الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 27 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 379119935 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وسبعون مليونًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 15021397 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 11899941 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 3121456 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 809634 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة آلاف وستمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 14211763 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا ومائتان وأحد عشر ألفًا وسبعمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 364098538 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وستون مليونًا وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 146188132 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 217910406 جنيهات.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 364098538 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وستون مليونًا وثمانية وتسعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 309790011 جنيهًا منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 22000000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 54308527 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك