الوقائع المصرية فى 13 أكتوبر سنة 1966 - العدد 79

وزارة الإرشاد القومى
قرار وزارى رقم 193 لسنة 1966
بإعفاء أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية
المستعملة فى الجمعيات التعاونية الزراعية
من الرسوم المقررة

وزير الإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الاذاعة التليفزيونية والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3718 لسنة 1965 بتنظيم قطاع الثقافة والإرشاد القومى والسياحة والآثار؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 1966 فى شأن تنظيم وزارة الإرشاد القومى؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية المستعملة فى الجمعيات التعاونية الزراعية من الرسوم المقررة على هذه الأجهزة بمقتضى القانون رقم 233 لسنة 1960
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 7 جمادى الأولى سنة 1386 (23 أغسطس سنة 1966)