الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 29 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 42977443 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ (42977443 جنيهًا) مقابل خفض اعتمادات الأجور بمبلغ (1193277 جنيهًا) وزيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بمبلغ (41784166 جنيهًا)
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2823953775 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 698396834 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وتسعون مليونًا وثلاثمائة وستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 16606723 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 681790111 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 534215675 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائتان وخمسة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 164181159 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة وستون مليونًا ومائة وواحد وثمانون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2125556941 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وخمسة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1403290492 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 722266449 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2125556941 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وخمسة وعشرون مليونًا وخمسمائة وستة وخمسون ألفًا وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 976343411 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 54344746 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1149213530 جنيهًا منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 177198873 جنيهًا.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك