الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 30 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 8014212525 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وأربعة عشر مليونًا ومائتان واثنا عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2701120772 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وسبعمائة مليون ومليون ومائة وعشرون ألفًا وسبعمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 947586773 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1753533999 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1819778806 جنيهات (فقط وقدره مليار وثمانمائة وتسعة عشر مليونًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة وستة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 881341966 جنيهًا (فقط وقدره ثمانمائة وواحد وثمانون مليونًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5313091753 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3369597572 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 1943494181 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 5313091753 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات وثلاثمائة وثلاثة عشر مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 4032197278 جنيهًا، منها مساهمات من خزانة عامة بمبلغ 235730524 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1280894475 جنيهًا، منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1145314518 جنيهًا.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك