الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 31 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 9565687 جنيهًا (فقط وقدره تسعة ملايين وخمسمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ (9565687 جنيهًا) مقابل زيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2310695801 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وعشرة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة جنيه وجنيه لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1256660277 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا ومائتان وستة وخمسون مليونًا وستمائة وستون ألفًا ومائتان وسبعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 422565687 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 834094590 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 949598779 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 307061498 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة ملايين وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1054035524 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا وأربعة وخمسون مليونًا وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 62002118 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 992033406 جنيهات.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1054035524 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا وأربعة وخمسون مليونًا وخمسة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1011667655 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 197217000 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 42367869 جنيهًا كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك