الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 32 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 4675009 جنيهات (فقط وقدره أربعة ملايين وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وتسعة جنيهات لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 4675009 جنيهات مقابل زيادة اعتمادات عجز العمليات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 458159401 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وخمسون مليونًا ومائة وتسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة جنيه وجنيه لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 257057193 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليونًا وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 104860009 جنيهات.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 152197184 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 210253579 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وعشرة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 46803614 جنيهًا (فقط وقدره ستة وأربعون مليونًا وثمانمائة وثلاثة آلاف وستمائة وأربعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 201102208 جنيهات (فقط وقدره مائتا مليون ومليون ومائة ألف وألفان ومائتان وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 53489650 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 147612558 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 201102208 جنيهات (فقط وقدره مائتا مليون ومليون ومائة ألف وألفان ومائتان وثمانية جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 175908545 جنيهًا، منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 55000000 جنيه.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 25193663 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك