الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1966 - العدد 100

وزارة الإرشاد القومى
قرار رقم 147 لسنة 1966
بشأن تقسيط الرسم السنوى المقرر على أجهزة استقبال
الإذاعة التليفزيونية

وزير الإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يجوز أداء الرسم السنوى المقرر على الأجهزة المعدة لاستقبال الإذاعة التليفزيونية بمقتضى القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار اليه على قسطين متساويين يستحق أولهما خلال شهر ديسمبر من كل عام أو خلال شهر يناير من العام التالى، ويستحق ثانيهما خلال شهرى أبريل ومايو من كل عام.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 صفر سنة 1386 (7 يونيه سنة 1966)