الوقائع المصرية فى 26 ديسمبر سنة 1966 - العدد 100

وزارة الإرشاد القومى
قرار رقم 152 لسنة 1966
بإعفاء أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية المستعملة
بالمعسكرات الصيفية التى يقيمها المجلس الأعلى لرعاية
الشباب من الرسوم المقررة

وزير الإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 3718 لسنة 1965 بتنظيم قطاع الثقافة والإرشاد القومى والسياحة والآثار؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 76 لسنة 1966 فى شأن تنظيم وزارة الإرشاد القومى؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية المستعملة بالمعسكرات الصيفية التى يقيمها المجلس الأعلى لرعاية الشباب من الرسوم المقررة على هذه الأجهزة بمقتضى القانون رقم 233 لسنة 1960
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا فى 26 صفر سنة 1386 (15 يونيه سنة 1966)