الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 40 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 128915101 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألفا ومائة جنيه وجنيه لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ 128915101 جنيه مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1262243994 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان واثنان وستون مليونا ومائتان وثلاثة وأربعون ألفا وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 114915337 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 52590631 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 62324706 جنيهات.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 903667101 جنيه (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وستون ألفا ومائة جنيه وجنيه لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 788751764 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وثمانون مليونا وسبعمائة وواحد وخمسون ألفا وسبعمائة وأربعة وستون جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 500000000 جنيه.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 358576893 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وستة وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 27125203 جنيهات.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 331451690 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 358576893 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونا وخمسمائة وستة وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك