الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 184 هـ
الأحد 26 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 30 يناير سنة 2011 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 1424 لسنة 2010

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى مذكرة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى المؤرخة فى 8/ 12/ 2010 بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ خط طرد لمشروع الصرف الصحى بناحية ناهيا - محافظة 6 أكتوبر؛

قـرر:

مادة 1 - الاستيلاء مؤقتًا لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى على الأراضى اللازمة لتنفيذ خط طرد لمشروع الصرف الصحى بناحية ناهيا والذى يمر بحوض الساقية شرقى الجنينة نمرة (17) قسم ثان وحوض داير الناحية نمرة (18) وحوض الجرد والبقوط نمرة (10) بمسطح 14 قيراطًا و6 أسهم تقريبًا.
مادة 2 - تحدد مدة الاستيلاء المؤقت بثلاث سنوات أو لحين الانتهاء من إجراءات نزع الملكية طبقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بنزع الملكية للمنفعة العامة.
مادة 3 - يتولى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية (بصفته الجهة المستفيدة) اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لاستيفاء المستندات اللازمة لاستصدار قرار نزع الملكية من السلطة المختصة وصرف التعويضات المقررة وفقًا للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.
مادة 4 - مراعاة قرار السيد وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 المادة (8) فى شأن الضوابط الخاصة بحالات البناء على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 23/ 12/ 2010

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد