الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 184 هـ
الثلاثاء 5 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2011 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 1013 لسنة 2010

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منشية البكارى الجديدة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتعاون (التعاون الاستهلاكى) بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار حل وتصفية الجمعية؛

قـرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى منشية البكارى الجديدة للأسباب التالية:
1 - التوقف عن مزاولة النشاط لأكثر من عام.
2 - عدم إعداد الميزانيات العمومية لأكثر من عام.
مادة 2 - تتولى الإدارة العامة للتعاون بالتنسيق مع الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى تحديد الجهة المختصة بتصفية الجمعية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
تحريرًا فى 15/ 9/ 2010

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد