الوقائع المصرية فى 3 فبراير سنة 1964 - العدد 10

وزارة الثقافة والإرشاد القومى
قرار وزارى رقم 50 صادر بتاريخ 19 يناير سنة 1964
بإعفاء جهازى التليفيزيون الموجودين بالمعهد القومى العالى
للموسيقى من أداء الرسم المستحق عليهما طبقا للقانون رقم 233
لسنة 1960

وزير الثقافة والإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 233 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962 وعلى مذكرة هيئة الإذاعة رقم 22 بتاريخ 6 يناير سنة 1964؛

قـرر:

مادة 1 - إعفاء جهازى التليفزيون نصر مقاس 23 الموجودين بالمعهد القومى العالى للموسيقى من أداء الرسم المستحق عليهما طبقا للقانون رقم 233 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 1962
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،