الوقائع المصرية - العدد 23 (تابع) - السنة 184 هـ
الخميس 23 صفر سنة 1432 هـ، الموافق 27 يناير سنة 2011 م

وزارة الخارجية
إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش
(القسم السرى)
قرار رقم 420 لسنة 2011

وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 28/ 12/ 1959 بشأن القناصل الفخريين المعدل بالقرارين رقمى (1) و(23) لسنة 2004؛
وبناءً على ما عرضته إدارة السلك الدبلوماسى والقنصلى والتفتيش؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادتين (3) و(7) من القرار الوزارى الصادر فى 28/ 12/ 1959 المشار إليه، النصان الآتيان:
مادة 3:
"يجوز قبول القناصل الفخريين الذين تتوافر فيهم الشروط التالية:
1 - ألا يكونوا متمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.
2 - أن يكونوا متمتعين بجنسية الدولة الطالبة أو من رعايا دولة ثالثة.
3 - أن يكونوا من ذوى السمعة الطيبة والسلوك الحسن".
مادة 7:
"يُصدر وزير الخارجية قرارًا بسحب البراءة من القنصل الفخرى الذى يثبت فقدانه لشرط من شروط القبول المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القرار.
ويجوز بقرار منه سحب البراءة من القنصل الفخرى فى الحالات التالية:
1 - ممارسته أنشطة تضر بالمصالح السياسية أو الاقتصادية لجمهورية مصر العربية.
2 - استخدامه السلطات المخولة له لتحقيق مصالح خاصة له أو لأحد أفراد أسرته.
3 - ارتكابه أية أفعال لا تتفق وطبيعة المهام المسندة إليه".

(المادة الثانية)

تعتبر البراءة القنصلية الممنوحة للقناصل الفخريين المصريين كأن لم تكن اعتبارًا من اليوم التالى لمضى عام على تاريخ العمل بهذا القرار، ويتعين عليهم إعادة الوثيقة الصادرة بها إلى وزارة الخارجية وإلا اعُتبروا منتحلينّ لصفة غير مشروعة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر بتاريخ 27/ 1/ 2011

وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط