الوقائع المصرية فى 2 يوليه سنة 1964 - العدد 52

وزارة الثقافة والإرشاد القومى
قرار رقم 140 لسنة 1964
بتاريخ 15 يونيه سنة 1964
بلائحة صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف

نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق التأمينات والإعانات لباعة الصحف؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - أغراض الصندوق هى:
(1) التأمين الصحى.
(2) التأمين ضد البطالة.
(3) التأمين فى حالات الوفاة والعجز الكلى والعجز الجزئى.
(4) ترتيب معاشات تقاعد.
ويقصد بالعاجز فى تطبيق أحكام القانون المشار إليه كل فرد تقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية.
ويعتبر من حالات العجز الكلى حالات فقد البصر أو الذراعين أو الساقين وحالة الجنون المطبق، وكل ما يصيب بائع الصحف نتيجة حادث أو مرض يكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة مهنته بصفة دائمة.
ويقصد بالعجز الجزئى كل نقص فى قدرة بائع الصحف نشأ نتيجة حادث أو مرض يكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة مهنته جزئيا أو بصفة مؤقتة.
ويستحق التأمين الصحى كل من أصيب بمرض أو حادث مما لا يدخل فى حالتى العجز الكلى والجزئى.
ويستحق التأمين الصحى ضد البطالة كل متعطل من باعة الصحف قادر على العمل ويرغب فيه.
كما يستحق التأمين فى حال الوفاة، ويؤدى هذا التأمين إلى المستفيدين الذين يحددهم بائع الصحف قبل وفاته، فإذا لم يكن قد حدد مستفيدين عنه يستحق التأمين للأشخاص المنصوص عليهم فى قانون التأمينات الاجتماعية.
ويستحق معاش التقاعد كل بائع صحف بلغ سن الستين، ويحرم منه من يثبت مزاولته لهذه المهنة أو أية مهنة أخرى بعد هذه السن.
مادة 2 - المستفيدون من إنشاء هذا الصندوق هم باعة الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية والكتب التى تصدرها دور النشر المختلفة وغيرها من المطبوعات.
مادة 3 - يشكل مجلس إدارة الصندوق على الوجه الآتى:

السيد/ يحيى أبو بكر، مدير مصلحة الاستعلامات رئيسا
السيد/ حمدى حافظ، وكيل مصلحة الاستعلامات نائبا للرئيس
السيد/ عبد المنعم شميس، المراقب العام بمصلحة الاستعلامات عضوا
السيد الدكتور عبد الحميد حشيش عضوا

ويتولى نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى إصدار القرار اللازم لتعيينهم.
مادة 4 - ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويجب لصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه على الأقل وإلا أجل أسبوعا ليكون الاجتماع بعده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 5 - إذا خلا مكان عضو فى مجلس إدارة الصندوق يعين نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى من يحل محله.
مادة 6 - يتولى مجلس الادارة إدارة شئون الصندوق ويباشر على الأخص:
( أ ) إصدار لائحة داخلية للصندوق ووضع النظم التى يراها كفيلة لقيام الصندوق بتحقيق أغراضه.
(ب) إعداد ميزانية الصندوق.
(ج) الإشراف على أموال الصندوق ووسائل استثمارها.
(د) الموافقة على الحسابات الختامية للصندوق.
(هـ) كل ما من شأنه تحقيق أغراض الصندوق.
وترفع قرارات المجلس إلى نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى وتعتبر نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أسبوع.
مادة 7 - تصرف التأمينات والاعانات والمعاشات للمستفيدين من إنشاء الصندوق على الوجه الآتى:
( أ ) يقدم طلب إلى أمين الصندوق يبين فيه اسم الطالب ومهنته وحالته الاجتماعية وسبب طلبه ومدى خضوعه لحكم المادة الأولى من هذه اللائحة مؤيدا بالمستندات والشهادات اللازمة.
(ب) يبحث الأمين الطلب ويعرضه مشفوعا بمذكرة على مجلس الادارة للبت فى تحديد وصرف التأمين أو الاعانة أو المعاش على حسب الأحوال.
(ج) يجوز لمجلس الادارة عند بحث الطلبات التى تعرض عليه الاستعانة بنقيب المهنة التى ينتمى إليها الطالب أو بغيره.
(د) يتعين على مجلس الادارة بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتأمين الصحى أو التأمين فى حالتى العجز الكلى أو الجزئى أخذ رأى الجهة الطبية التى يحددها مجلس إدارة الصندوق.
مادة 8 - لا تصرف التأمينات أو الاعانات فى الحالات الآتية:
(1) إذا تعمد المستفيد إصابة نفسه.
(2) إذا حدثت الاصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
مادة 9 - تتكون موارد هذا الصندوق من:
(1) ما تخصصه الدولة من إعانات.
(2) التبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(3) ناتج استثمار أموال الصندوق.
(4) المبالغ التى تخصص للصندوق من المؤسسات الصحفية بالاتفاق مع مجلس إدارة الصندوق.
مادة 10 - تبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يوليو من كل عام وتنتهى فى آخر يونيه من العام التالى وعلى أمين المجلس أن يقدم إلى مجلس الادارة فى شهر يناير من كل عام مشروع الميزانية العمومية للصندوق.
مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،