الوقائع المصرية فى 2 يوليه سنة 1964 - العدد 52

وزارة الثقافة والإرشاد القومى
قرار رقم 141 لسنة 1964
بتاريخ 15 يونيه سنة 1964
بلائحة صندوق التأمينات والإعانات للفنانين والأدباء

نائب رئيس الوزراء للثقافة والإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 126 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق التأمينات والاعانات للفنانين والأدباء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - أغراض الصندوق هى:
(1) التأمين الصحى.
(2) التأمين ضد البطالة.
(3) التأمين فى حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى.
(4) ترتيب معاش تقاعد.
ويقصد بالعاجز فى تطبيق أحكام القانون المشار اليه كل فرد تقصت قدرته على أداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة بدنية أو عقلية ويعتبر من حالات العجز الكلى حالات فقد البصر أو الذراعين أو الساقين وحالة الجنون المطبق وكل ما يصيب الفنان أو الأديب نتيجة حادث أو مرض يكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة مهنته بصفة دائمة، ويقصد بالعجز الجزئى كل نقص فى قدرة الفنان أو الأديب بشأن نتيجة حادث أو مرض يكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة مهنته جزئيا أو بصفة مؤقتة.
ويستحق التأمين الصحى كل من أصيب بمرض أو حادث مما لا يدخل فى حالتى العجز الكلى والجزئى.
ويستحق التأمين ضد البطالة كل متعطل من الفنانين أو الأدباء قادر على العمل ويرغب فيه.
ويستحق التأمين فى حالة الوفاة ويؤدى هذا التأمين الى المستفيدين الذين يحددهم الفنان أو الأديب للصندوق قبل وفاته فاذا لم يكن قد حدد مستفيدين عنه يستحق التأمين للأشخاص المنصوص عليهم فى قانون التأمينات الاجتماعية.
ويستحق معاش التقاعد كل فنان أو أديب بلغ سن الستين، ويحرم منه من تثبت مزاولته لمهنته أو أية مهنة أخرى بعد هذه السن.
مادة 2 - المستفيدون من إنشاء هذا الصندوق هم:
(1) المطربون.
(2) العازفون.
(3) الملحنون.
(4) الممثلون.
(5) المشتغلون بالإخراج والتصوير السينمائى والتليفزيونى.
(6) مؤلفو المصنفات الفنية.
(7) الفنانون التشيكليون.
(8) الأدباء.
(9) الكتاب.
(10) المشتغلون بالرقص.
مادة 3 - يشكل مجلس ادارة الصندوق على الوجه الآتى:

السيد/ يحيى أبو بكر مدير مصلحة الاستعلامات رئيسا
السيد/ حمدى حافظ وكيل مصلحة الاستعلامات نائبا للرئيس
السيد الدكتور مهدى علام عضوا
السيد/ عبد الحميد حشيش عضوا

ويتولى نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى إصدار القرار اللازم لتعيينهم.
مادة 4 - ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ويجب لصحة انعقاده حضور أغلبية أعضائه على الأقل والا أجل أسبوعا ليكون الاجتماع بعده صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 5 - إذا خلا مكان عضو فى مجلس ادارة الصندوق يعين نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى من يحل محله.
مادة 6 - يتولى مجلس الادارة إدارة شئون الصندوق ويباشر على الأخص:
( أ ) إصدار لائحة داخلية للصندوق ووضع النظم التى يراها كفيلة لقيام الصندوق بتحقيق أغراضه.
(ب) إعداد ميزانية الصندوق.
(ج) الاشراف على أموال الصندوق ووسائل استثمارها.
(د) الموافقة على الحسابات الختامية للصندوق.
(هـ) كل ما من شأنه تحقيق أغراض الصندوق
وترفع قرارات المجلس الى نائب رئيس الوزراء للثقافة والارشاد القومى وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال أسبوع.
مادة 7 - تصرف التأمينات والاعانات والمعاشات للمستفيدين من إنشاء الصندوق على الوجه الآتى:
( أ ) يقدم طلب الى أمين الصندوق يبين فيه اسم الطالب ومهنته وسنه وحالته الاجتماعية وسبب طلبه ومدى خضوعه لحكم المادة الأولى من هذه اللائحة مؤيدا بالمستندات والشهادات اللازمة.
(ب) يبحث الأمين الطلب ويعرضه مشفوعا بمذكرة على مجلس الإدارة للبت فى تحديد وصرف التأمين أو الإعانة أو المعاش على حسب الأحوال.
(ج) يجوز لمجلس الادارة عند بحث الطلبات التى تعرض عليه الاستعانة بنقيب المهنة التى ينتمى إليها الطالب أو بغيره.
(د) يتعين على مجلس الادارة بالنسبة للطلبات المتعلقة بالتأمين الصحى أو التأمين فى حالتى العجز الكلى والجزئى أخذ رأى الجهة الطبية التى يحددها مجلس إدارة الصندوق.
مادة 8 - لا تصرف التأمينات أو الإعانات فى الحالات الآتية:
(1) إذا تعمد المستفيد إصابة نفسه.
(2) إذا حدثت الاصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر فى حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
مادة 9 - تتكون موارد هذا الصندوق من:
(1) ما تخصصه الدولة من إعانات.
(2) التبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
(3) ناتج استثمار أموال الصندوق.
(4) ريع الحفلات التى يقيمها الصندوق.
مادة 10 - تبدأ السنة المالية للصندوق فى أول يوليو من كل عام وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى وعلى أمين المجلس أن يقدم إلى مجلس الادارة فى شهر يناير من كل عام مشروع الميزانية العمومية للصندوق.
مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،