الوقائع المصرية فى أول يونيه سنة 1964 - العدد 43 مكرر ( أ )

وزارة الثقافة والإرشاد القومى
قرار الرقيب العام رقم 1 لسنة 1964
بالتعليمات التى تتبع فى رقابة المطبوعات الخارجية

بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 1959 باستمرار العمل
بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 1951؛

قـرر:

مادة 1 - يحظر على جميع أصحاب دور النشر ودور التأليف والمكتبات والهيئات والأشخاص أن يحرزوا أو يحوزوا بأية صفة كانت أو يعرضوا أو يتداولوا أى نوع من الكتب أو المطبوعات أو المخطوطات أو الصور بجميع أنواعها أو الصحف أو الجرائد أو المجلات التى ترد من الخارج أو ترسل للخارج بأى طريق كان قبل عرضها على الرقابة لتراقب وتراجع ويصدر بها تصريح كتابى يسلم لصاحب الشأن وعليه أن يحتفظ به لتقديمه للسلطات المختصة كلما دعا الحال.
مادة 2 - يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها فى الوقائع المصرية
تحريرا فى 20 المحرم سنة 1384 (أول يونيه سنة 1964)