الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 49 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 720601070 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وعشرون مليونًا وستمائة ألف وألف وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 331713581 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليونًا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعًا كالآتى:
- أجور بمبلغ 22246983 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 309466598 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 333970597 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وتسعمائة وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2257016 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائتان وسبعة وخمسون ألفًا وستة عشر جنيهًا لا غير) منه فائض حكومة بمبلغ 2190415 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 386630473 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وثمانون مليونًا وستمائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 59375 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 386571098 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 386630473 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وثمانون مليونًا وستمائة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 358652573 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 27977900 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك