الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 50 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1226411298 جنيهًا (فقط وقدره مليار ومائتان وستة وعشرون مليونًا وأربعمائة وأحد عشر ألفًا ومائتان وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1081113819 جنيهًا (فقط وقدره مليار وواحد وثمانون مليونًا ومائة وثلاثة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2318553 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 1078795266 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1110859693 جنيهًا (فقط وقدره مليارًا ومائة وعشرة ملايين وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 29745874 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 115551605 جنيهات (فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 21039 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 115530566 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 115551605 جنيهات (فقط وقدره مائة وخمسة عشر مليونًا وخمسمائة وواحد وخمسون ألفا وستمائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 113253605 جنيهات.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 2298000 جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك