الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 51 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 561805670 جنيها (فقط وقدره خمسمائة وواحد وستون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف وستمائة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 229040451 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وعشرون مليونًا وأربعون ألفًا وأربعمائة وواحد وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2089158 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 226951293 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 322523546 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 93483095 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وتسعون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 239282124 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 324834 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 238957290 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 239282124 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وتسعة وثلاثون مليونًا ومائتان واثنان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 239268043 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 14081 جنيهًا قروض محلية من مصادر أخرى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك