الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ب) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 53 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة الأوقاف المصرية عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 32016646 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وستة عشر ألفًا وستمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 32016646 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1771612817 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وواحد وسبعون مليونًا وستمائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 448512825 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وأربعون مليونًا وخمسمائة واثنا عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 66616646 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 381896179 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 471289819 جنيهًا (فقط وقدره أربعمائة وواحد وسبعون مليونًا ومائتان وتسعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 22776994 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وسبعمائة وستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1300322998 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 339803551 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 960519447 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1300322998 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك