الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 56 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القليوبية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 2113075 جنيهًا (فقط وقدره مليونان ومائة وثلاثة عشر ألفًا وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1020861 جنيهًا (فقط وقدره مليون وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 78327 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 942534 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1020861 جنيهًا (فقط وقدره مليون وعشرون ألفًا وثمانمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير)

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1092214 جنيهًا (فقط وقدره مليون واثنان وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 490338 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 601876 جنيهًا.

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 1092214 جنيهًا (فقط وقدره مليون واثنان وتسعون ألفًا ومائتان وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 736684 جنيهًا.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 355530 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك