الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر (ج) - السنة الرابعة والخمسون
13 ربيع الأول سنة 1432 هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2011 م

أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 8 لسنة 2011
بندب أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة بالإضافة للعمل

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2008 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ندب بعض السادة المفتشين القضائيين بالوزارة والنيابة العامة المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة اعتبارًا من 8/ 3/ 2011 بالإضافة للعمل وهم:
أولاً - التفتيش القضائى بوزارة العدل:
السيد القاضى/ إيهاب أحمد عبد الحميد البيلى، نائب بمحكمة استئناف أسيوط.
السيد القاضى/ عبد المجيد عبد الهادى عبد المجيد عبد الله، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ نادر محمد حسن عيسى، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ عبد الناصر محمد عبد اللاه فراج، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ ماجد صبحى سويحه بولس، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد/ رفيق عبده فريج حامد، مستشار بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد/ أحمد فتحى إبراهيم قرمه، مستشار بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد/ محمد عبد الرحيم عبد السميع هريدى، مستشار بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد/ أيمن عبد الملاك مسيحه جرجس، مستشار بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد/ عمرو عبد الناصر وهبه عيسى، مستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية.
ثانيًا - التفتيش القضائى بالنيابة العامة:
السيد القاضى/ نصر رفاعى محمد نصر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ علاء على نور الدين محمد، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا.
السيد القاضى/ محمد مدحت محمد رمزى، الرئيس بمحكمة استئناف المنصورة.
السيد القاضى/ محمد أحمد حسن أحمد عطية، محام عام الأول.
السيد القاضى/ إيهاب محمد عصمت محمد إبراهيم، محام عام الأول.
السيد/ جمال أحمد محمد أحمد، محام عام.
السيد/ كريم سيد محمد السودانى، محام عام.
السيد/ محمد يوسف حامد القن، محام عام.
السيد/ ماهر أحمد جنيدى حسن، محام عام.
السيد/ خالد أحمد أبو زيد على، محام عام.

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر بالقاهرة فى 13 ربيع الأول سنة 1432 هـ
(الموافق 16 فبراير سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة