الجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر (ج) - السنة الثانية والخمسون
8 ربيع الآخر سنة 1430 هـ، الموافق 4 أبريل سنة 2009 م

قانون رقم 66 لسنة 2009
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى
عن السنة المالية 2007/ 2008

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 24743473 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بالاستخدامات الجارية بمبلغ 3039536 جنيهًا وبفائض العلميات الجارية (فائض مرحل) بمبلغ 19624937 جنيهًا مقابل زيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 22664473 جنيهًا ومبلغ 2079000 جنيه بالتحويلات الرأسمالية مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 247515749 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وأربعون مليونًا وخمسمائة وخمسة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 22539536 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 10960652 جنيهًا.
- النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ 11578884 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 85913473 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثمانون مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 63373937 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وستون مليونًا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 161602276 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليونًا وستمائة ألفًا وألفان ومائتان وستة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 974276 جنيهًا.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 160628000 جنيه.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 161602276 جنيهًا (فقط وقدره مائة وواحد وستون مليونًا وستمائة ألفًا وألفان ومائتان وستة وسبعون جنيهًا لا غير) إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الآخر سنة 1430 هـ
                (الموافق 2 أبريل سنة 2009 م).

حسنى مبارك