الوقائع المصرية فى 19 يونية سنة 1962 - العدد 47

رياسة الجمهورية
قرار وزارى رقم 19 بتاريخ 14 يناير سنة 1962
بإعفاء أجهزة التليفزيون التى تستعملها المدارس والمعاهد
الحكومية من أداء الرسم المقرر على أجهزة استقبال الإذاعة
التليفزيونية بمقتضى القانون رقم 233 لسنة 1960

وزير الدولة
بعد الاطلاع على المادة الثانية من القانون رقم 233 لسنة 1960 فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية؛

قـرر:

مادة 1 - تعفى أجهزة التليفزيون التى تستعملها المدارس والمعاهد الحكومية من أداء الرسم المقرر على أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية بمقتضى القانون رقم 233 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،