الوقائع المصرية - العدد 51 - السنة 182 هـ
الاثنين 5 ربيع الأول سنة 1430 هـ، الموافق 2 مارس سنة 2009 م

محافظة جنوب سيناء - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار رقم 12 لسنة 2008

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع الشئون الاجتماعية)
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشئون الاجتماعية؛
وبتفويض السيد الوزير للسيد المحافظ فى بعض الاختصاصات بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات؛
وعلى موافقتنا؛

قـــرر:

مادة أولى - تقيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الفتح الخيرية بالجبيل تحت رقم (99) بمدينة طور سيناء بجنوب سيناء.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وتوافى جهة الاختصاص بنسخة من العدد محل النشر.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.
تحريرا فى 12/ 10/ 2008

وكيل الوزارة
عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية: التنمية الريفية - المساعدات الاجتماعية - الرعاية الصحية - التنمية الاقتصادية - الناحية التعليمية - المجال الدينى.
2 - نطاق عمل الجمعية: مدينة طور سيناء.
3 - مقر الجمعية: مساكن الأهالى - قرية الجبيل - مدينة طور سيناء.
4 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.
5 - هيئة المكتب: (4) الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق.
6 - تبدأ السنة المالية للجمعية فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
7 - عند حل الجمعية: تؤول أموالها إلى الصندوق الفرعى لإعانة الجمعيات والمؤسسات بجنوب سيناء.