الوقائع المصرية فى 26 يونيه سنة 1961 - العدد 50

وزارة الثقافة والإرشاد القومى
قرار وزارى رقم 81 لسنة 1961
صدر بتاريخ 9 مايو سنة 1961
بشأن تنفيذ القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم
مكاتب الوسطاء فى إلحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل
فى الإقليم المصرى

وزير الثقافة والإرشاد القومى
بعد الاطلاع على القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء فى الحاق الممثلين والممثلات وغيرهم بالعمل فى الإقليم المصرى؛
وبعد موافقة وزير الداخلية؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يقدم الترخيص من كل شخص أو هيئة للعمل كوسيط فى الحاق الممثلين والممثلات أو السينمائيين أو الموسيقيين أو المغنيين أو الراقصين أو أى شخص ممن يقوم بعمل من أعمال التمثيل المسرحى أو السينمائى وما شابههما بالعمل إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومى.
مادة 2 - يقدم طلب الترخيص على ورق دمغة من فئة الخمسين مليما ويرفق به:
( أ ) شهادة ميلاد الطالب أو مستخرج رسمى منه وبالنسبة لمن يحمل بطاقة إثبات شخصية فيكتفى بتديون سنة فى الدفاتر المعدة لذلك من واقعها من حيث لا يقل سنة عن ثلاثين سنة.
(ب) صحيفة الحلة الجنائية.
(ج) الإيصال الدال على أداء رسوم الترخيص.
(د) صورتان شمسيتان مقاس 5 × 8 سم موقعتان منه.
(هـ) إقرار من الطالب بأنه ليس من أصحاب صالات الرقص أو المحال التى تقدم فيه الخمور أو من مديريها أو المشتغلين فيها.
مادة 3 - يعد سجلا بوزارة الثقافة والإرشاد القومى تدون فى طلبات الترخيص طبقا لتاريخ تقديمها يؤشر فيه أمام كل طلب بما تم بشأنه.
مادة 4 - يمنح الترخيص بعد استطلاع رأى مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية نظير رسم قدره عشرة جنيهات وفى حالة تجديد الترخيص يكون الرسم جنيهين ويجوز فى الترخيص إذا تخلف شرط من الشروط الواردة فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1958 فى شأن تنظيم مكاتب الوسطاء وفى هذه الحالة لا يرد الرسم.
مادة 5 - يعمل بالترخيص من تاريخ صدوره وينتهى العمل به فى أخر ديسمبر من السنة التى منح فيها ويجوز تجديده بعد استطلاع رأى مصلحة الأمن العام لمدة سنة تبدأ من أول يناير التالى، ويقدم طلب التجديد على ورق دمغة من فئة الخمسين مليما إلى الوزارة قبل انتهاء مدة الترخيص المعمول به بشهرين على الأقل.
مادة 6 - يجوز سحب الترخيص قبل انتهاء مدته كما يجوز عدم تجديده بقرار مسبب إذا تخلف شرط أو أكثر من الشروط الواردة بالمادة 3 من القانون المذكور.
مادة 7 - على كل وسيط أن يتخذ مكتبا تتوافر فيه الشروط الآتية:
( أ ) ألا يكون ملحقا بأحد المحال العامة أو الملاهى أو المحال التجارية الأخرى أو أن يفتح بابه مباشرة عليها.
(ب) ألا يلحق به مكان مفروش معد للمبيت.
(ج) ألا يسمح فيه بالرقص أو الغناء أو الموسيقى أو يسمح فيه باختلاط الجمهور بالأشخاص المزمع تشغيلهم.
(د) ألا يسمح فيه بتناول الخمور أو لعب القمار ويعتبر من ألعاب القمار كل الألعاب المنصوص عليها فى المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 27 لسنة 1957 الصادر من وزير الداخلية تنفيذا لأحكام القانونين 371 و372 لسنة 1956 والقرارات المعدلة.
مادة 8 - على كل وسيط أن يمسك دفترا مطابقا للأنموذج المرافق لهذا القرار.
مادة 9 - مع عدم الإخلال بما جاء فى المادة 20 من القانون رقم 372 لسنة 1956 لا يجوز تشغيل أحد من الجنسين يقل سنه عن 18 سنة إلا بموافقة ولى أمره فاذا لم يكن للحدث ولى أمر فيجوز أن تصدر هذه الموافقة من وزير الثقافة والإرشاد القومى بالاتفاق مع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.
مادة 10 - لا يجوز للوسيط أن يقوم بتشغيل أحد المواطنين لدى إحدى الهيئات الأجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية طبقا للقانون رقم 173 لسنة 1953 ولا يجوز تشغيل الذكور الذين تقل سنهم عن 21 سنة أو النساء عموما خارج الجمهورية إلا بموافقة الوزارة بالاتفاق مع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية ويشترط عند تشغيل شخص خارج الجمهورية أن يكون مقيدا بجدول إحدى النقابات الفنية وألا يكون سيئ السمعة أو سبق ارتكابه خارج البلاد أمور تسيئ إلى سمعته.
مادة 11 - على كل وسيط أن يدفع فى إحدى البنوك تحت تصرف مصرة الهجرة والجوازات والجنسية بوزارة الداخلية ضمانا ماليا طبقا لما تقرره المصلحة بعد استطلاع رأى وزارة الثقافة والإرشاد القومى وذلك فى كل حالة عن كل شخص أو مجموعة من الأشخاص يتوسط فى تشغيلهم عن المواطنين فى الخارج قبل مغادرتهم البلاد أو من الأجانب قبل دخولهم اليها ويجوز لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية أن تقبل بدلا عن الضمان المالى كفيلا شخصيا إذا رأت ضرورة لذلك.
مادة 12 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 29 ذى الحجة سنة 1380 (12 يونيه سنة 1961)