الجريدة الرسمية - العدد 10 (تابع) - السنة الرابعة والخمسون
5 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 10 مارس سنة 2011 م

أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
رقم 1 لسنة 2011

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1997 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 2006 بتعيين نائب للحاكم العسكرى؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 19 لسنة 2011 بتشكيل الوزارة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الدكتور/ عصام عبد العزيز أحمد شرف - رئيس مجلس الوزراء نائبًا للحاكم العسكرى العام.

(المادة الثانية)

يفوض السيد الدكتور/ عصام عبد العزيز أحمد شرف - رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وذلك فيما عدا الاختصاصات الآتية:
1 - إعلان حالة الطوارئ وإنهائها.
2 - إصدار أوامر عسكرية - فى نطاق أحكام قانون الطوارئ المشار إليه بحظر ارتكاب أفعال وتقرير عقوبات عليها.
3 - تعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية طوارئ.
4 - التصديق على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ فى غير جرائم تعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر وحفظ النظام فى معاهد التعليم، والتموين والتسعير الجبرى وتحديد الأرباح.

(المادة الثالثة)

يعرض على رئيس الجمهورية التدابير المطلوب اتخاذها وفقًا لأحكام المادة (3) من قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر بالقاهرة فى 5 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
                (الموافق 10 مارس سنة 2011 م).

المشير/ حسين طنطاوى
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة