الوقائع المصرية - العدد 65 - السنة 184 هـ
الأحد 15 ربيع الآخر سنة 1432 هـ، الموافق 20 مارس سنة 2011 م

محافظة 6 أكتوبر
قرار رقم 57 لسنة 2011

محافظ 6 أكتوبر
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى والاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد وزير التضامن الاجتماعى رقم 83 لسنة 2006 بشأن تفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى كتاب مديرية التموين والتجارة الداخلية المتضمن الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى حى شياخة أبو إدريس بالحوامدية بتاريخ 26/ 12/ 2010؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المتضمن الموافقة على ذات الشأن بتاريخ 2/ 1/ 2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون بالمحافظة "إدارة التعاون الاستهلاكى" فى ذات الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - حل الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى حى شياخة أبو إدريس بالحوامدية للأسباب الآتية:
1 - تآكل رأس مال الجمعية وتحقيق خسائر مالية.
2 - عدم وجود مقر لها.
3 - عدم دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
4 - رغبة الأعضاء فى حل وتصفية الجمعية.
5 - عدم إعداد ميزانيات عمومية للجمعية لعام 2009
مادة 2 - يتولى الاتحاد التعاونى الاستهلاكى تحديد الجهة المختصة بتصفية الجمعية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه.
تحريرًا فى 27/ 1/ 2011

محافظ 6 أكتوبر
أ. د/ فتحى سعد