الوقائع المصرية - العدد 59 - السنة 182 هـ
الخميس 15 ربيع الأول سنة 1430 هـ، الموافق 12 مارس سنة 2009 م

محافظة جنوب سيناء
مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 24 لسنة 2009

مدير مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 882 لسنة 2002 وتعديلاته بالقرار الوزارى رقم 327 لسنة 2003؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة مركز شباب وادى سدر تحت التأسيس؛
وعلى ما عرضه مدير إدارة الهيئات؛

قـــرر:

مادة 1 - ووفق على إشهار مركز شباب وادى سدر التابع لفرع إدارة الشباب بمدينة رأس سدر.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 15/ 2/ 2009

مدير المديرية
على أنور الشناوى