الوقائع المصرية فى 27 أبريل سنة 1982 - العدد 98

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 16 لسنة 1982
بشأن تنظيم قبول التبرعات التى تخصص لنشر الدعوة الإسلامية ولإنشاء وعمارة
المساجد والإشراف على أوجه صرفها

وزير الدولة للأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛

قـرر:

مادة 1 - يتم قبول التبرعات التى تقدم من الأفراد والأشخاص الاعتبارية باسم وزارة الأوقاف مخصصة لنشر الدعوة الإسلامية ولإنشاء وعمارة المساجد بقرار من وزير الدولة للأوقاف.
مادة 2 - تودع حصيلة هذه التبرعات فى حساب خاص فى البنك المركزى باسم "حساب تبرعات لنشر الدعوة ولعمارة المساجد" ولا يتم الصرف منه إلا بناء على موافقة الوزير وبما يتفق مع أغراض المتبرعين.
مادة 3 - تشكل لجنة بوزارة الأوقاف برئاسة الوزير وعضوية كل من:
* وكيل الوزارة للدعوة.
* وكيل الوزارة للشئون الهندسية.
* وكيل الوزارة للشئون المالية.
* المستشار القانونى للوزير.
وتختص هذه اللجنة بالنظر فيما يأتى:
1 - تحديد أوجه وأولويات صرف حصيلة التبرعات بما يتفق مع أغراض المتبرعين.
2 - تحديد الأغراض التى توجه إليها التبرعات التى خلت من بيان أوجه محددة لصرفها.
3 - الرقابة على صرف حصيلة التبرعات فيما وجهت إليه.
4 - النظر فى تقارير المتابعة الدورية التى يقدمها أعضاء اللجنة كل فى حدود اختصاصه عما تم إنجازه من أعمال وما يراه من اقتراحات لسرعة تنفيذها.
5 - ما يرى الوزير عرضه عليها من موضوعات متصلة باختصاصها.
مادة 4 - تجتمع اللجنة بناء على دعوة من الوزير ويكون وكيل الوزارة لشئون الدعوى مقررا لها يتولى إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ قراراتها. كما يتولى مدير السكرتارية الخاصة بالوزير أعمال السكرتارية الخاصة للجنة.
مادة 5 - يخضع الصرف من حصيلة هذه التبرعات للأحكام والأنظمة المالية المقررة بما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول هذه التبرعات.
مادة 6 - تمسك إدارة الشئون المالية سجلات خاصة تقيد فيها حركة حساب حصيلة هذه التبرعات كما يفتح حساب لهذا الغرض ضمن المجموعة الدفترية بالمراقبة العامة للحسابات بالوزارة.
مادة 7 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى ما يخالفه من أحكام،
تحريرا فى 4 جمادى الأولى سنة 1402 (28 فبراير سنة 1982).