الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 74 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 180565000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانون مليونًا وخمسمائة وخمسة وستون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 133090000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون مليونًا وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 17000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 116090000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 137760000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 4670000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين وستمائة وسبعون ألف جنيه) منه مبلغ 3736000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 42805000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 41805000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 428050000 جنيه (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة وخمسة آلاف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك