الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع ( أ ) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 75 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6815045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثمانمائة وخمسة عشر مليونًا وخمسة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 449905000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وخمسة آلاف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 41000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 408905000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 450000000 جنيه (فقط أربعمائة وخمسون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 95000 جنيه (فقط وقدره خمسة وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل يخص الحساب الاستشارى.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6365045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا وخمسة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 87000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 6278045000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6365045000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونًا وخمسة وأربعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك