الوقائع المصرية فى 19 مايو سنة 1982 - العدد 116

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 20 لسنة 1982
فى شأن مجالس إدارة المساجد وتنظيم جمع التبرعات بها

وزير الدولة للأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الاوقاف المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1960؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1 لسنة 1962 باللائحة التنفيذية لوزارة الأوقاف والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 15 لسنة 1972 فى شأن تكوين مجالس إدارة المساجد التابعة لوزارة الأوقاف وتنظيم جمع التبرعات بها؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

أولا: فى تشكيل مجالس إدارة المساجد:
مادة 1 - يكون لكل مسجد من المساجد التابعة لوزارة الأوقاف والخاضعة لإشرافها مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من وزير الدولة للأوقاف بناء على ترشيح مديرية الأوقاف المختصة.
مادة 2 - يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يتجاوز خمسة عشر عضوا ويجوز تجاوز هذا العدد فى مجالس الإدارة التى تشكل فى المساجد ذات الأهمية الخاصة التى تحدد بقرار من وزير الدولة للأوقاف.
مادة 3 - يجوز فى الحالات التى تقدرها الوزارة أن يشكل مجلس إدارة يشمل اختصاصه عددا فى المساجد فى المدينة أو الحى أو القرية على أن يكون مقره المسجد الرئيسى بها ويجوز - فى هذه الحالة - أن يخصص لكل مسجد من هذه المساجد نشاط أو أنشطة معينة يقوم عليها ويتولى رعايتها تحت إشراف مجلس الإدارة.
مادة 4 - يشترط فيمن يعين عضوا فى مجلس إدارة المسجد:
( أ ) أن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره.
(ب) أن يكون من المهتمين بالشئون الدينية والاجتماعية أو الصحية أو الثقافية أو غيرها من الأنشطة التى تتصل برسالة المسجد.
(جـ) أن يكون من المؤمنين برسالة المسجد راغبا فى الخدمة العامة من خلاله.
(د) ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة.
مادة 5 - يكون عضوا فى مجلس إدارة المسجد بحكم وظيفته شيخ المسجد أو إمامه ويمثل وزارة الأوقاف كما يكون عضوا فى مجلس إدارة المسجد الأهلى الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف من بنى المسجد أو أحد أولاده أو أفراد أسرته ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة.
مادة 6 - يرأس الاجتماع الأول لمجلس الإدارة ممثل لوزارة الأوقاف ويتم فى هذا الاجتماع انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين المجلس وأمين الصندوق على أن يكون الأخير من بين العاملين بالدولة وتكون مدة كل منهم سنتين ويجوز تجديدها.
ثانيا: فى اختصاصات مجالس الإدارة:
مادة 7 - يقوم مجلس الإدارة بممارسة مسئولياته فى إطار سياسة وزارة الأوقاف التى تهدف إلى جعل المسجد مركز إشعاع فى البيئة المحيطة به بحيث يجد فيه المواطن إلى جانب القيم الدينية الأصيلة الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها مما يتصل برسالة المسجد ويساعد على ربط الجماهير به وشدهم إلى ساحته.
ويتولى مجلس الإدارة تحقيقا لذلك تحت إشراف وزارة الأوقاف ورقابتها وبالتعاون والتنسيق معها - الأمور الآتية:
- الإشراف على نظافة المسجد وحسن سير العمل به على أن يقتصر دور مجلس الإدارة بالنسبة للمساجد الحكومية على إبلاغ مديرية الأوقاف المختصة بأوجه ملاحظاتهم وتوصياتهم بالنسبة للعاملين بها.
- المحافظة على ممتلكات المسجد والعمل على صيانة وتجديد مرافقه.
- الإشراف على المحاضرات والدروس والندوات الدينية التى تغطى كافة مجالات الثقافة الدينية وتلبى احتياجات البيئة المحيطة بالمسجد وذلك فى نطاق التوجيه العام لوزارة.
- التخطيط والإشراف على النشاط الثقافى والاجتماعى والصحى وغيرها من الأنشطة التى تتفق مع رسالة المسجد والعمل على اجتذاب العناصر الصالحة من رواد المسجد وفى البيئة المحيطة به وتشجيعها على المعاونة فى أداء هذه الأنشطة.
- الإشراف على الاحتفالات الدينية التى تقام فى المسجد فى المناسبات الدينية المختلفة والعمل على تنظيمها تنظيما يساعد على إبراز القيم الدينية الأصلية فى صور محبة إلى النفوس.
- العناية بحلقات تحفيظ القرآن الكريم فى المسجد.
- الإشراف على مكتبة المسجد وتنظيمها والعمل على تزويدها بالكتب النافعة.
- العناية بدروس التقوية لطلاب الجامعات والمدارس فى المسجد.
- ترشيح عدد من الشخصيات الإسلامية القادرة على الخطابة للاستعانة بها فى إلقاء خطب الجمعة فى حالات الضرورة التى يتعذر فيها وصول الإمام المعين للجامع لإقامة شعائر صلاة الجمعة.
- الإشراف على جمع التبرعات داخل المسجد أو المساجد التى يشرف عليها التمويل الأنشطة التى يتولاها.
- وضع أولويات للإنفاق بالنسبة للموارد المخصصة لمجلس الإدارة.
مادة 8 - يجوز لمجلس الإدارة ضمانا لحسن سير العلم وتحديدا للاختصاصات بين أعضائه أن يشكل لجانا يرأس كلا منها عضو من أعضاء مجلس الإدارة تتولى تحت إشرافه القيام بنشاط من الأنشطة التى يتولاها، على أن يقدم رئيس كل لجنة تقريرا شهريا عن نشاط لجنته إلى مجلس الإدارة.
ثالثا: فى نظام سير العمل فى مجالس الإدارة:
مادة 9 - يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسة كما يدعوه للاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه أو طلب مديرية الأوقاف المختصة، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وفى حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لنائبه ثم لأكبر الأعضاء سنا.
مادة 10 - يقوم الأمين العام لمجلس الإدارة بأعمال الأمانة العامة والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها فى سجل خاص يوقعه رئيس المجلس بعد توقيعه من الأمين العام، كما يقوم بإبلاغ قرارات المجلس إلى مديرية الأوقاف المختصة خلال أسبوع من تاريخ صدورها، ولا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من مديرية الأوقاف المختصة.
مادة 11 - رئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها من مديرية الأوقاف المختصة.
مادة 12 - يقدم رئيس مجلس الإدارة كل ستة أشهر تقريرا عن أوجه نشاطه التى يمارسها واقتراحاته بشأن دعم هذا النشاط وإزالة المعوقات التى تعترضه إلى مديرية الأوقاف المختصة، وعلى المديرية أن ترفع التقرير مشفوعا بملاحظاتها إلى وكيل الوزارة لشئون الدعوة.
رابعا: فى المؤتمر العام لمجالس الإدارة:
مادة 13 - يعقد مؤتمر عام سنويا برئاسة وزير الدولة للأوقاف - لرؤساء مجالس إدارة المساجد على مستوى الجمهورية تمثل فيه كل محافظة بمندوبين أحدهما يمثل المساجد الحكومية والآخر يمثل المساجد الأهلية.
ويختص هذا المؤتمر بدراسة وتقييم نشاط المجالس خلال العامل السابق على انعقاد المؤتمر ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التى تخللتها واتخاذ القرارات والتوصيات التى تساعد على دعم نشاطها.
ويكون وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة أمينا عاما لهذا المؤتمر ويتولى التحضير له وإعداد جدول أعماله على ضوء الاتصال بمديريات الأوقاف المختصة وما يتلقاه من تقارير عن نشاط هذه المجالس.
خامسا: فى مدة مجلس الإدارة:
مادة 14 - مدة مجلس الإدارة أربع سنوات يصدر بعدها قرار من وزير الدولة للأوقاف بإعادة تشكيله ويجوز قبل انتهاء هذه المدة حل مجلس الإدارة بقرار من وزير الدولة للأوقاف إذا لم يجتمع ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر تقبله الوزارة أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء.
كما تسقط العضوية عن أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة يتغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر تقبله مديرية الأوقاف المختصة أو ارتكب من المخالفات ما يستوجب إسقاط عضويته.
سادسا: فى الموارد والأحكام المالية:
مادة 15 - تتكون الموارد المالية التى تختص لخدمة الأنشطة التى يقوم عليها مجلس الإدارة مما تخصصه وزارة الأوقاف من أموال ومن التبرعات والهبات التى يتم جمعها داخل المسجد أو المساجد التى يشرف عليها مجلس الإدارة.
مادة 16 - يتم الصرف من هذه الموارد تحت إشراف ورقابة مديرية الأوقاف المختصة ووفقا للأولويات التى يضعها مجلس الإدارة وتعتمدها المديرية.
مادة 17 - يكون مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ أوجه الاتفاق المعتمد وفقا للأحكام والقواعد المالية التى تضعها الوزارة ويصدر بها قرار من وكيل الوزارة لشئون الدعوة.
سابعا: فى تنظيم جمع التبرعات بالمسجد:
مادة 18 - يكون جمع التبرعات داخل المسجد - تحت إشراف مجلس الإدارة - فى صناديق مغلقة مختومة بخاتم المديرية المختصة أو بموجب إيصالات مرقمة ومختومة يتم صرفها من مديرية الأوقاف المختصة ويحظر جمع التبرعات بغير ذلك إلا بناء على موافقة الوزارة ووفقا للقواعد التى تضعها.
مادة 19 - لا يجوز فتح صناديق التبرعات إلا فى الموعد الذى تحدده لذلك مديرية الأوقاف المختصة بواسطة لجنة من خمسة على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة يكون من بينهم إمام المسجد وأمين الصندوق وبحضور ممثل لمديرية الأوقاف فى الأحوال التى ترى فيها مقتضى لذلك.
مادة 20 - يتم إيداع حصيلة التبرعات النقدية فى حساب خاص فى أحد البنوك أو فى صندوق البريد الذى تختاره مديرية الأوقاف المختصة أما التبرعات العينية فتوجه لخدمة المسجد بناء على موافقة المديرية.
مادة 21 - يعد مجلس الإدارة سجلا خاصا يكون فى عهدة أمين الصندوق تدون به حصيلة الإيرادات والمصروفات وتثبت قيمة التبرعات العينية والأوجه التى خصصت لها، كما يحتفظ أمين الصندوق فى ملف خاص بالمستندات الخاصة بالإيرادات والمصروفات.
مادة 22 - يجوز توجيه بعض حصيلة التبرعات لدعم أوجه النشاط فى المساجد الأخرى داخل نطاق المحافظة والتى تحتاج إلى دعم بعد موافقة مديرية الأوقاف المختصة.
مادة 23 - يضع وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية بالأوقاف مع وكيل الوزارة لشئون الدعوة القواعد المنظمة لإحكام الرقابة المالية على جمع التبرعات وصرفها ويكون مسئولا عن متابعة تنفيذها.
مادة 24 - تستمر مجالس الإدارة الحالية فى مباشرة اختصاصاتها وفقا لأحكام هذا القرار إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة وفقا لأحكامه.
مادة 25 - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
تحريرا فى 18 جمادى الأولى سنة 1402 (14 مارس سنة 1982)