الجريدة الرسمية فى 2 سبتمبر سنة 1982 - العدد 35

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1982 بشأن الموافقة على تعديل المادتين الخامسة والسادسة من النظام الأساسى للجنة الأفريقية للطيران المدنى التى وافقت عليهما الدورة السابقة للجنة التى عقدت فى نيروبى خلال الفترة من 27/ 4 الى 9/ 5/ 1981؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

تنشر فى الجريدة الرسمية تعديل المادتين الخامسة والسادسة من النظام الأساسى للجنة الافريقية للطيران المدنى التى وافقت عليهما الدورة السابقة للجنة التى عقدت فى نيروبى خلال الفترة من 9/ 5/ 1981
ويعمل به اعتبارا من 27/ 6/ 1982،