الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 87 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 10803136000 جنيه (فقط وقدره عشرة مليارات وثمانمائة وثلاثة ملايين ومائة وستة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 4205695000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات ومائتان وخمسة ملايين وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1120000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 3085695000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 2659695000 جنيه (فقط وقدره ملياران وستمائة وتسعة وخمسون مليونًا وستمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1546000000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وستة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6597441000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وسبعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 3260950000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 3336491000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 6597441000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسمائة وسبعة وتسعون مليونًا وأربعمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 3514491000 جنيه، منه مبلغ 602896000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 3082950000 جنيه، منه مبلغ 2247950000 جنيه قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك