الجريدة الرسمية فى 16 ديسمبر سنة 1982 - العدد 50

أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى
رقم 6 لسنة 1982
بشأن تعديل بعض أحكام أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1981
فى شأن حظر تواجد الاجانب فى بعض مناطق الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 480 لسنة 1982 بمد حالة الطوارئ؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1981 فى شأن حظر تواجد الأجانب فى بعض مناطق الجمهورية؛
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 1982 بتعيين رئيس مجلس الوزراء نائبا للحاكم العسكرى العام، وتفويضه فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (1 بند 3/ جـ) و(4) و(7) من أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1981 المشار إليه النصوص التالية:
المادة 1 بند 3/ جـ: السويس والساحل الغربى لخليج السويس، على أن يكون الوصول إليهما بالطريق الصحراوى أو طريق وادى حجول.
المادة 4: يسمح بالإقامة والمبيت للأجانب على سواحل البحرين المتوسط والأحمر وخليجى السويس والعقبة فى مخيمات، عدا منطقة القلس والبوغاز 1، 2، وعلى الشاطئ من شرق مدينة العريش حتى الشيخ زويد وغرب المحمديات حتى التفريعة الجديدة للقناة.
ولقوات حرس الحدود وأجهزة الأمن المختصة التحقق من الشخصيات التى تتواجد بهذه المناطق عند الاشتباه.
المادة 7 - يعاقب كل من يخالف أحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويعاقب بذات العقوبة كل من يعاون أجنبيا على مخالفة أحكام هذا الأمر.

(المادة الثانية)

ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 صفر سنة 1403 (5 ديسمبر سنة 1982)