الوقائع المصرية - العدد 80 - السنة 184 هـ
الأربعاء 3 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 6 أبريل سنة 2011 م

محافظة حلوان
قرار رقم 431 لسنة 2011
فى شأن مشروع ضم القطعتين رقمى (9، 10) بلوك (ب)
من تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى المعادى وطرة
المعتمد بالقرار رقم 139 لسنة 1999 - زهراء المعادى

محافظ حلوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2008 والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2008 بتعديل الحدود الإدارية لبعض المحافظات وإنشاء محافظة حلوان؛
وعلى ما عرضت به مديرية الإسكان والمرافق الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية فى شأن ضم القطعتين رقمى (9، 10) بلوك (ب) من تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى المعادى وطرة المعتمد بالقرار رقم 139 لسنة 1999 - زهراء المعادى - محافظة حلوان وموافقتنا؛
وعلى كتاب السيد مدير مديرية الإسكان والمرافق الوارد بتاريخ 9/ 3/ 2011 متضمنًا الإشارة إلى سداد كافة المستحقات المالية فى حينه؛

قـرر:
(مادة أولى)

اعتماد مشروع ضم القطعتين رقمى (9، 10) بلوك (ب) من تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى المعادى وطرة المعتمد بالقرار رقم 139 لسنة 1999 - زهراء المعادى - محافظة حلوان واعتبارها قطعة واحدة تنطبق عليها اشتراطات القطعة الواحدة ولا يجوز تجزئتها أو ضم القطع إلى أكثر من ذلك.

(مادة ثانية)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بمشروع الضم المبين على الرسم.

(مادة ثالثة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة بقرار التقسيم رقم 139 لسنة 1999 بالبناء على (60%) من مساحة قطعة الأرض وأن تشغل المبانى غير المقفلة كالشرفات والسلالم والمدخل مساحة لا تزيد عن (10%) من المساحة التى تشغلها المبانى المقفلة.

(مادة رابعة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بترك منطقة ردود 2 متر من الواجهة الأمامية.

(مادة خامسة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بعمل بروزات كابولية على منطقة الارتداد الأمامى على أن يبدأ من سقف الدور الأرضى وطبقًا لما جاء بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

(مادة سادسة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بأنه لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.

(مادة سابعة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بأنه لا يجوز تجزئة أو ضم أى قطعة أكثر من ذلك.

(مادة ثامنة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 200 لسنة 2010 وما جاء بخصوص القرارات واللوائح الخاصة بالجراجات.

(مادة تاسعة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام وبالتنسيق مع الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى المعادى وطرة بتنفيذ جميع أعمال المرافق العامة بالتقسيم وعلى نفقتهم وطبقًا للمواصفات وتحت إشراف محافظة حلوان.

(مادة عاشرة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بتحمل جميع المسئوليات والتعويضات والمطالبات والدعاوى من قبل الغير التى قد تنتج عن هذا الضم وبما يخالف الاستخدام والشروط المعتمدة دون أدنى مسئولية على محافظة حلوان.

(مادة حادية عشرة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بأنه لم يسبق أى تعامل على القطع موضوع الضم.

(مادة ثانية عشرة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بعدم إجراء أى تعامل إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق بالتقسيم.

(مادة ثالثة عشرة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بعدم تعديل استخدام القطع المنضمة.

(مادة رابعة عشرة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بالبناء على نسبة لا تتجاوز النسبة الواردة بالاشتراطات البنائية للمنطقة والالتزام بالاستخدام المعتمد بالتقسيم رقم 139 لسنة 1999

(مادة خامسة عشرة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها قبل صرف التراخيص وتحديدها بالتنسيق مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة.

(مادة سادسة عشرة)

الموافقة على الإقرار والتعهد الصادرين من الملاك بالالتزام بأن العبرة بالحدود والأبعاد النهائية التى تحرر بمعرفة الشهر العقارى وبكشوف التحديد.

(مادة سابعة عشرة)

يتم الالتزام من جانب الصادر لصالحهم قرار الضم بسداد أية رسوم مالية مستحقة وذلك قبل السير فى إجراءات صرف الترخيص وأخصها مقابل التحسين.

(مادة ثامنة عشرة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.

محافظ حلوان
قدرى يوسف أبو حسين