الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ب) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 88 لسنة 2009
بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 2303637000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وثلاثة ملايين وستمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1446637000 جنيه (فقط وقدره مليارًا وأربعمائة وستة وأربعون مليونًا وستمائة سبعة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 488000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 958637000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1216637000 جنيه (فقط وقدره مليارًا ومائتان وستة عشر مليونًا وستمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر عجز العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 230000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 857000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وسبعة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 200000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 657000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 857000000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وسبعة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 657000000 جنيه، منه مبلغ 140000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 200000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك