الجريدة الرسمية فى 30 أبريل سنة 1981 - العدد 18

قرار رئيس الجمهورية مصر العربية
رقم 57 لسنة 1978
بشأن الموافقة على دستور المنظمة الإفريقية للتوحيد القياسى الذى وافق عليه
المؤتمر التأسيسى للمنظمة الذى عقد فى أكرا فى المدة من العاشر إلى
السابع عشر من يناير سنة 1977

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
وعلى موافقة مجلس الشعب؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على دستور المنظمة الإفريقية الإقليمية للتوحيد القياسى الذى وافق عليه المؤتمر التأسيسى للمنظمة الذى عقد فى أكرا فى الفترة من العاشر إلى السابع عشر من يناير سنة 1977، مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 صفر سنة 1398 (30 يناير سنة 1978)