الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 97 لسنة 2009
بربط موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1988170000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 263320000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليونًا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 70000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 193320000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1482000000 جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة واثنان وثمانون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1218680000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وثمانية عشر مليونًا وستمائة وثمانون ألف جنيه) منه مبلغ 700000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 506170000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة ملايين ومائة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 94360000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 411810000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 506170000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وستة ملايين ومائة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الجهاز بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الجهاز بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للجهاز السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك