الوقائع المصرية - العدد 83 - السنة 184 هـ
الأحد 7 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 10 أبريل سنة 2011 م

وزارة الموارد المائية والرى
قرار وزارى رقم 81 لسنة 2011
بتاريخ 16/ 3/ 2011

وزير الموارد المائية والرى
بعد الاطلاع على قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 138 لسنة 2001 بتاريخ 9/ 4/ 2001 بشأن تشكيل لجان لتحديد وتقدير تالف الزراعة الناتج عن تنفيذ مشروعات الصرف المغطى لبعض المحاصيل الزراعية؛
وعلى قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 609 لسنة 2004 بتاريخ 18/ 12/ 2004 بشأن تقدير فئات تعويضات تالف الزراعة لبعض الزهور والنباتات؛
وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 175 لسنة 2008 بتاريخ 7/ 4/ 2008 بإعادة تقدير ثمن تالف الزراعة الناتج عن تنفيذ مشروعات الرى والصرف لبعض الزراعات والنخيل والأشجار؛
وعلى قرار وزير الموارد المائية والرى رقم 358 لسنة 2008 بتاريخ 31/ 7/ 2008 بشأن تقدير فئات تعويضات تالف الزراعة الناتج عن تنفيذ مشروعات الرى والصرف لبعض الزراعات والنخيل والأشجار؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بشأن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تقدير فئات تعويضات تالف الزراعة الناتج عن تنفيذ مشروعات الرى والصرف لبعض المحاصيل الزراعية التى لم ترد بالقرارات السابقة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تقدر فئات تعويضات تالف الزراعة الناتج عن مشروعات الرى والصرف لبعض المحاصيل الزراعية التى لم ترد بالقرارات السابقة طبقًا للجدول التالى:
أولاً:

م المحصول قيمة التعويض
للشجرة الواحدة بالجنيه
1 شجرة الشقرا ندا (فيكس نيتدا) (أكثر من 10 سنوات) 150
2 فيكس بنجامينا (أكثر من 10 سنوات) 200
3 باباظ (أكثر من سنة) 40

ثانيًا:

م المحصول قيمة التعويض
للقيراط الواحد بالجنيه
1 فيكس نيتدا (شتلات عمر سنة) 625
2 فيكس بنجامينا (شتلات عمر سنة) 625
3 فيكس هاواى (شتلات عمر سنة) 625
4 نبات البردى 700

(المادة الثانية)

تسرى أحكام المواد (من المادة الثانية إلى المادة العاشرة) والواردة بالقرار رقم 358 لسنة 2008 بتاريخ 31/ 7/ 2008 بشأن تقدير فئات تعويضات تالف الزراعة الناتج عن تنفيذ مشروعات الرى والصرف وتشكيل لجان بخصوصها على هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويبدأ تنفيذه على مشروعات الرى والصرف الجديدة التى يتم البدء فى تنفيذها من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الموارد المائية والرى
د/ حسين العطفى