الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 98 لسنة 2009
بربط موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 365000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وستون مليون جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 145000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 26000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 119000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 23000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 85000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثمانون مليون جنيه) منه مبلغ 10000000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 135000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 80000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 55000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 135000000 جنيه (فقط وقدره مائة وخمسة وثلاثون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك