الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 9 لسنة 1981
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء مركز التنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا
الموقعة فى عروشة بتنزانيا بتاريخ 21/ 9/ 1979
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
الموافقة على اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى
أفريقيا الموقعة فى عروشة بتنزانيا بتاريخ 21/ 9/ 1979، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 صفر سنة 1401 (أول يناير سنة 1981)