الجريدة الرسمية فى 25 يونية سنة 1981 - العدد 26

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 9 لسنة 1981
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء مركز التنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا
الموقعة فى عروشة بتنزانيا بتاريخ 21/ 9/ 1979

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

الموافقة على اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا الموقعة فى عروشة بتنزانيا بتاريخ 21/ 9/ 1979، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 صفر سنة 1401 (أول يناير سنة 1981)