الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 106 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 855723000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 334100000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وثلاثون مليونًا ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 25500000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 308600000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 342900000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وأربعون مليونًا وتسعمائة ألف جنيه) منها مبلغ 150000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 8800000 جنيه (فقط وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه) منه مبلغ 7040000 جنيه فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 512823000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة واثنا عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 750000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 512073000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 512823000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة واثنا عشر مليونًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 382573000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 130250000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك