الجريدة الرسمية فى 4 يونية سنة 1981 - العدد 23

وزارة الخارجية
قرار

وزير الدولة للشئون الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 10 يناير 1981 بشأن الموافقة على محضر اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق التنمية الأفريقى بشأن المزايا والحصانات الخاصة بصندوق التنمية الأفريقى الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 10/ 1980،

قـرر:
(مادة وحيدة)

ينشر فى الجريدة الرسمية محضر اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق التنمية الأفريقة بشأن منح المزايا والحصانات الخاصة بصندوق التنمية الأفريقى الموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 10/ 1980
يعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ النشر وذلك طبقا للمادة 188 من الدستور.