الجريدة الرسمية فى 25 يونيه سنة 1981 - العدد 26
وزارة الخارجية
قرار
وزير الدولة للشئون الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية برقم 9 لسنة 1981 الصادر بتاريخ 1/ 1/ 1981
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة فى أفريقيا الموقعة
فى أروشا تننزانيا بتاريخ 21/ 9 / 1979؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3/ 3/ 1981؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
تنشر فى الجريدة الرسمية اتفاقية إنشاء مركز للتنمية الريفية المتكاملة
فى أفريقيا الموقعة فى أروشا بتنزانيا بتاريخ 21/ 9 / 1979؛
ويعمل به اعتبارا من 9 / 4/ 1981،