الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (ج) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ - الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 109 لسنة 2009
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 4443000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وأربعمائة وثلاثة وأربعون مليون جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 3414000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وأربعمائة وأربعة عشر مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 1000000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 2414000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 3684000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وأربعة وثمانون مليون جنيه) منه مبلغ 230000000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدر فائض العمليات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 270000000 جنيه (فقط وقدره مائتان وسبعون مليون جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 759000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وخمسون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 250000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 509000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 759000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وخمسون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك