الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 110 لسنة 2009
بربط موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 1071890000 جنيه (فقط وقدره مليار وواحد وسبعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 579000000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وسبعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 76000000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 503000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 579000000 جنيه (فقط خمسمائة وتسعة وسبعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 492890000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة واثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 145000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 347890000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 492890000 جنيه (فقط أربعمائة واثنان وتسعون مليونًا وثمانمائة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك