الجريدة الرسمية - العدد 22 تابع (د) - السنة الثانية والخمسون
4 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ، الموافق 28 مايو سنة 2009 م

قانون رقم 111 لسنة 2009
بربط موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة
للسنة المالية 2009/ 2010

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 169540000 جنيه (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة وأربعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 79540000 جنيه (فقط وقدره تسعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وأربعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
- أجور بمبلغ 2395000 جنيه.
- نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ 77145000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 79540000 جنيه (فقط وقدره تسعة وسبعون مليونًا وخمسمائة وأربعون ألف جنيه) منها مبلغ 7100000 جنيه إعانات.

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 90000000 جنيه (فقط تسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 19200000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 70800000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 90000000 جنيه (فقط تسعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 76000000 جنيه.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 14000000 جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه المؤسسة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة السابعة)

تلتزم المؤسسة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمؤسسة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2009
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الآخرة سنة 1430 هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2009 م).

حسنى مبارك