الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 184 هـ
الأحد 14 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2011 م

محافظة حلوان
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
التعاون الإسكانى
تعديل المادة الثالثة من لائحة النظام الداخلى
للجمعيات التى انتقلت تبعيتها إلى محافظة حلوان

قبل التعديل بعد التعديل
تباشر الجمعيات نشاطها
فى نطاق محافظة القاهرة
تباشر الجمعيات نشاطها
فى نطاق محافظة حلوان - المصايف - المدن الجديدة
بمحافظة حلوان

المشرف العام على التعاونيات
م/ خيامى حسين محمد