الوقائع المصرية - العدد 89 - السنة 184 هـ
الأحد 14 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 17 أبريل سنة 2011 م
محافظة حلوان
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
التعاون الإسكانى
تعديل المادة الثالثة من لائحة النظام الداخلى
للجمعيات التى انتقلت تبعيتها إلى محافظة حلوان
قبل التعديل | بعد التعديل |
تباشر الجمعيات نشاطها فى نطاق محافظة القاهرة |
تباشر الجمعيات نشاطها فى نطاق محافظة حلوان - المصايف - المدن الجديدة بمحافظة حلوان |
المشرف العام على التعاونيات م/ خيامى حسين محمد |